الشهيد الثاني

477

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( قضي ) لأنها تصير دينا في الذمة بذلك ( 1 ) . ( والأب مقدم ) على الأم وغيرها ( في الإنفاق ) على الولد مع وجوده ويساره ( 2 ) ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا ) يقدم الأقرب منهم فالقرب ( وإن عدمت الآباء ) أو كانوا معسرين ( فعلى الأم ) مع وجودها ويسارها ( ثم على أبويها بالسوية ) لا على جهة الإرث ( 3 ) ، وأم الأب بحكم أم الأم وأبيها ( 4 ) ، وكذا أم الجد للأب ( 5 ) مع أبوي الجد والجدة للأم . وهكذا ( 6 ) . ( والأقرب ) إلى المنفق عليه ( في كل مرتبة ) من المراتب ( 7 ) ( مقدم على الأبعد وإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه ( 8 ) أو فقره ، فالولد مقدم